وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب (٢)؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
[ ٣٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (١) الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
__________________
(٢) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٦.
(١) في المصدر زيادة : اليد.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٧ | ٦.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٦.