١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا
[ ٣٤٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال (١) : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
__________________
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين عليهالسلام.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه.