٢٦ ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ، قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليهالسلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين عليهالسلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليهالسلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليهالسلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين عليهالسلام فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ : فقبضته منها
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ٦٠٦.