والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام (٢).
[ ٣٤٨٤١ ] ١١ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (١) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
٢ ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك
[ ٣٤٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
__________________
(٢) راجع الاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.
١١ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٧.
(١) المائدة ٥ : ٣٤.
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٨١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.