[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (١).
١٤ ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد
إلى الولد
[ ٣٤٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٠.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٦.
(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ | ١٣.