١١ ـ باب حكم شهود الزور
[ ٣٥٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا ) (١) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم الناس (٢).
[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٧.
(١) النور ٢٤ : ٤ ـ ٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.