إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.
١٨ ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ، ولو بأن
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق اذا ادعت
[ ٣٤٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن عليا عليهالسلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليهالسلام.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه (١).
[ ٣٤٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
الباب ١٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥١.
(١) الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٤.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٥ ، الكافي ٧ : ١٩١ | ١.