دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر عليهالسلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله (١).
[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل غصب امرأة فرجها (١) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل.
[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٩ ، وفيه : عن أحدهما عليهالسلام.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٠.
(١) في المصدر : نفسها.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٨.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٥ ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤ : ٣٠ | ٨٠ وفي رواية ابن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن بريد ، عن ابي جعفر عليهالسلام : ورد الزيادة : محصنا كان أو غير محصن.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٩.