[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحد لا يورث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
أقول : قد عرفت وجهه (٢) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (٣).
٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
[ ٣٤٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).
[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) الكافي ٧ : ٢٥٥ | ٢.
(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ٨٧ | ٣٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٨٧٧.
(١) في المصدر زيادة : ان امير المؤمنين.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١١.