[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (٢).
١٩ ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم
[ ٣٤٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٢).
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان
__________________
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٧.
(١) الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٤.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٨.
الباب ١٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٠ | ٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ١٠ : ٨١ | ٣١٧.