أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
٣٢ ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال
[ ٣٤٤٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان (١) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى (٢).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد زنى ، قال :
__________________
(٢) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٦.
(١) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٩٠.