عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا استعدى عليا عليهالسلام على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ عليهالسلام للرجل : فعلت ما فعلت؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ عليهالسلام للمستعدي : ألك بينة؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ عليهالسلام : ما عليه يمين.
[ ٣٤١٧٩ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد.
٢٥ ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
[ ٣٤١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس في الحدود نظر ساعة.
[ ٣٤١٨١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٢٦ ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
عند الغضب
[ ٣٤١٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٥٣ | ٩٠.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٥ و ٥١ : ١٩٠ ، الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حد الزنا.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٠.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٨.