واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
٨ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط
وابن الملاعنة
[ ٣٤٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (١) عليهماالسلام قال : يجلد قاذف الملاعنة.
[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٥ | ٢٩٠.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٣. التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤١.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ١٩.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٨.