٤ ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما
[ ٣٤٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٦١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين .. الحديث.
[ ٣٤٦١٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٦١٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد؟ قال : لا.
__________________
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٩٦ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.