٦ ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد ،
والمسلم والذمي إذا تظاهر
[ ٣٤٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله (١).
[ ٣٤٦٢١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام وذكر نحوه (٢).
__________________
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥٣.
(١) علل الشرائع : ٥٣٩ | ٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٩.
(١) التهذيب ١٠ : ٩١ | ٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ١.