٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ، بأن
يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو
ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
[ ٣٤٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (٢).
[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
__________________
الباب ٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٠ ، التهذيب ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٥.
(١) في الفقيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٦ ، والا ستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٣.