عن إسحاق بن عمار مثله (٢) ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (٣).
[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) (١) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.
[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ : عنده (٢).
[ ٣٤٢٣١ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
__________________
(٢) في العلل : الحسن بن سعيد.
(٣) علل الشرائع : ٥١١.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٢ ، ، التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٣ والاستبصار ٤ : ٢٠٦ | ٧٧٠ وعلل الشرائع : ٥١٢ | ١.
(١) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن حفص بن البختري.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٤.
(٢) علل الشرائع : ٥١٢ | ١.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٦.