لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى (١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢).
[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (١).
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، فهو نفي لإحصان خاص.
[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٧.
(١) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٦.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٢ | ٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٧.
(١) علل الشرائع : ٥١١ | ١.
(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٣.