[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (٢).
[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
٩ ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم
أقرت لزمها حد القذف
[ ٣٤٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٩.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٩.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٧. وقوله : ( والمرأة ... الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١١.
٦. على الشرائع : ٥٣٤.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ١٠.