٢٢ ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
[ ٣٤١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن اليعقوبي ، عن أبيه ، قال : اُتي أميرالمؤمنين عليهالسلام ـ وهو بالبصرة ـ برجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس ، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال : رجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم ، قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء ، هؤلاء فضول الرجال ، أمطهم عنّي يا قنبر.
٢٣ ـ باب حكم ارث الحد
[ ٣٤١٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن ( لم ) (١) يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فان عفا عنه أحدهما ، كان للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (٢) جميعا.
__________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٣.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٣.
(١) في المصدر : تركه فلم.
(٢) في الكافي : لهما.