أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
١٣ ـ باب حكم الطرار *
[ ٣٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه (١) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني (٢).
[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل (١) قطعته.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
__________________
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
* ـ الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢ : ٧٢٥ ».
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٢.
(١) في المصدر : أصحابنا.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٥.
(١) في التهذيب : الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٨.