ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليهالسلام مثله (٢).
[ ٣٤٣٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
١٥ ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
[ ٣٤٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد ) (١) ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (٢) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٨.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ١٩١.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ٥.
(١) في المحاسن : الحسن بن خالد.
(٢) عقله : أسطه ، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين ، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب ـ عقل ـ ١١ : ٤٦٢ ).