٣ ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
[ ٣٤٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (١).
[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده (١) حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (٢).
[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل
__________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١. التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٤٤٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.
(١) الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٨٤٦.
(١) في المصدر زيادة : بالدرة.
(٢) المقنة : ١٢٦.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٨٤٧.