[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام
__________________
٥ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٩ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٦.