ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (٤).
٣٨ ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
[ ٣٤٤٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ـ وذلك ليلا ـ فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليهالسلام فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١).
أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (٢) وغير ذلك (٣).
وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز (٤).
__________________
(٤) الكافي ٧ : ٢٦١ | ٧.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٦٩.
(١) الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٣.
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.
(٤) المقنعة : ١٢٤.