[ ٣٤١١٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال (١) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.
[ ٣٤١١١ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (١) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
. ٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته
[ ٣٤١١٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.
__________________
٧ ـ المحاسن : ٣٧٥ | ٣٨٧.
(١) في المصدر زيادة : إن.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٨.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ٢٦ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي.