السلام ) مثله ، وزاد : والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : تقدم وجهه (١).
[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١) أن عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة (٢).
[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
[ ٣٤٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.
٢٤ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ٨٠٦.
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عليهالسلام.
(٢) في المصدر زيادة : جلدة.
٢٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١١ ، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.
(١) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١.