أبواب حد اللواط
١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
[ ٣٤٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) (١) قال : الملوط (٢) حده حد الزاني.
[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
أبواب حد اللواط
الباب
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٨ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢١ | ٨٢٦.
(١) في الاستبصار : أبي عبدالله عليهالسلام.
(٢) في التهذيب والاستبصار : المتلوط.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢٠.