٣ ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم
تعلمه ، ووجوب التوبة منه
[ ٣٤٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام (١) قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك (٢) فقد حل دمه.
[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي التجارة (٢) وفي الشهادات (٣).
٤ ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
[ ٣٤٩٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٥.
(١) في المصدر زيادة : عن علي عليهالسلام.
(٢) في المصدر : عليه.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٦.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ٢٠.