[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ ـ وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت (١) ، هل عليها الرجم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (٢).
٧ ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،
وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
[ ٣٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا.
[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا.
[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر عليه الحد.
[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
٢ ـ قرب الإسناد : ١١٠.
(١) في المصدر زيادة : بسنة.
(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد ، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.
ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٧.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٣٥ | ٦.