الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن ) (١) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.
ورواه الشيخ كما يأتي (٢).
[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).
[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.
[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٥.
(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٩.
(١) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٠.
(٣) المقصود به الحديث الأول.
٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٤.