قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٤١٥٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
١٦ ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
[ ٣٤١٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).
[ ٣٤١٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
[ ٣٤١٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٢١ | ٤٨٧.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.
الباب ١٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.
(١) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حد السرقة.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ١.