ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).
[ ٣٤١٤٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا نخالف عليا عليهالسلام.
[ ٣٤١٥٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل.
[ ٣٤١٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و (١) يقتل بعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٤١٥٢ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن
__________________
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ | ٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٣.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٤.
(١) في المصدر : ثم.
(٢) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٤ ، ١٢٢ | ٤٨٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٥٠ | ٣.