ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (٢).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
١٦ ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
[ ٣٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه (٢).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٤.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٥ | ٤.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٦.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٧.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٢.