أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٧ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[ ٣٤٥٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهماالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف (١) جلد هكذا؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٢).
[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ، قال : النصرانية
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.
(٤) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٦ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٥٠.
(١) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ).
(٢) المحاسن : ٣٦٠ | ١٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢١.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام.