٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.
[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن علي عليهالسلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (١) ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٧.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٨.
(١) الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.
٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٩ | ١١٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حد القذف.