عبدالله ) (٢) ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه.
[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٢ ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون
[ ٣٤٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
__________________
(٢) في المصدر : خالد بن جرير بن عبدالله ...
١٥ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب : ١٠ ٩٧ | ٣٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ | ٨٨٩.
(١) الفقيه ٤ : ٥٣ | ١٩١.
(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.