ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (٤) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣ ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا
قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
[ ٣٤٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل.
[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٤١.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٤.
(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.
(٦) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٩.