السلام ) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٠ ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
[ ٣٤٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١).
__________________
(١) في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥٣.
(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حد الزنا وفي الحديث ١٠ : من الباب ٢١ من كيفية الحكم.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٥.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٤.