الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
[ ٣٤٣٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (١) قتلوا في الثالثة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على غير الزاني لما مر (٣).
[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام ) (١) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.
٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
[ ٣٤٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ٣٩ من كتاب الحدود.
(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [ أ ].
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.