محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.
[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته
بعدما زوجها
[ ٣٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٢ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٦.
(٢) تقدم في الباب ٣ : وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٩.