٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
[ ٣٤٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (١) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين عليهالسلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي عليهالسلام وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
__________________
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٠.
(١) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١١.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٣.