نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) (١)؟ قال : ينظر كم نصيبه (٢) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (٣).
[ ٣٤٧٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهمالسلام. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (١) إمام عادل عليه القتل.
[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :
__________________
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٤.
(١) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : الذي يصيبه.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٠.
(١) في المصدر : مع.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٤.