أبواب حد الزنا
١ ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
[ ٣٤٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة.
[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي
__________________
أبواب حد الزنا
الباب ١
فيه ١٩ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٦ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٥ | ١٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ | ٧.