[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت (١) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
٥ ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
[ ٣٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي بزنديق فضرب علاوته (١) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته.
[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٣.
(١) في المصدر زيادة : فرجعت.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٧ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٣ | ٩٥٩.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٥.
(١) العلاوة : أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤ : ٣٦٥ ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٨ | ١٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤١ | ٥٥٦.