يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق (١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٣٣ ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
[ ٣٤٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يولي الشهود الحدود.
[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم
__________________
(١) في المصدر زيادة : فالواجب عليه.
(٢) التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٧.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٦.
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٣.