أقر على نفسه عند الإمام بحق (١) من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبوعبدالله عليهالسلام : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم.
[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه.
[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو
__________________
(١) في المصدر زيادة : حد.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٥.