ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (٢).
[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال : لا يقطع.
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق (١).
وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٤ ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
من دونه
[ ٣٤٧٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٩.
(٢) راجع التهذيب ١٠ : ١١٦ | ذيل ٤٦٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٨.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ | ٩١٩.