وسمعتهم يقولون : إنه عليهالسلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.
[ ٣٤٦١٨ ] ٨ ـ قال أبوجعفر عليهالسلام : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٥ ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة
[ ٣٤٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
__________________
٨ ـ علل الشرائع ٥٣٩ | ذيل ٨.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٥ ـ ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.