٢٣ ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
[ ٣٤٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال (١) : لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني : الرخام ـ وأشباه ذلك.
[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : قضي النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
[ ٣٤٧٨١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول.
[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
__________________
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٣.
(١) في المصدر زيادة : قال النبي صلىاللهعليهوآله .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٧.
(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٩.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣٠.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥١٩.